الشيخ السبحاني
103
المختار في أحكام الخيار
خيار الحيوان [ تعريف خيار الحيوان : ] خيار الحيوان : ممّا انفردت به الإمامية ، ولم يقل به غيرهم ، ويظهر من خلاف الشيخ ، أنّ المتلقّى في زمانه : إنّ خيار الحيوان ، هو نفس خيار المجلس ، وهو في غير الحيوان ينقضي بالافتراق وفيه بمضيّ ثلاثة أيّام ولكن غيرهم قالوا بأنّ حكم الحيوان وجميع المبيعات واحد ، وقال : يثبت في الحيوان الشرط ثلاثة أيّام شرط ذلك أو لم يشرط ، وقال جميع الفقهاء : حكم الحيوان حكم سائر المبيعات « 1 » . وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يتفرّقا . وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - قال سمعته يقول : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : البيّعان بالخيار حتى يتفرّقا ، وصاحب الحيوان ثلاث . وعلى كلّ تقدير ، فمقتضى الاطلاقات هو شمول الحكم لكلّ ذي حياة له قيمة فيعم النحل ، ودود القزّ والعلق ولكنّه منصرف عن المبتاع لا بما أنّه حيوان بل بما أنّه لحم ، مثل السمك المخرج عن الماء والجراد المحرز ، والصيد المشرف على
--> ( 1 ) - الخلاف ، ج 3 ، كتاب البيوع ، المسألة 8 .